ميرزا حسين النوري الطبرسي

190

مستدرك الوسائل

يكون معك مما يجوز عليه السجود ، ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا " . 3324 / 3 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه " ان عليا ( عليهم السلام ) ، كان يصلي صلاة الخوف على الدابة ، مستقبل القبلة وغير القبلة " . 11 - ( باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء ، لعذر وغيره ، ولو إلى غير القبلة ، سفرا وحضرا ) 3325 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يصلي في السفر على دابته ، حيث ما توجهت به تطوعا يومئ ايماءا " . 3326 / 2 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يصلى على راحلته ، متوجها إلى تبوك . 3327 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب ، فاستقبل ( 1 ) رأس دابتك ، حيث توجه بك ، مستقبل القبلة أو مستدبرها ، يمينا وشمالا " .

--> 3 - الجعفريات ص 47 . الباب - 11 1 - الجعفريات ص 47 . 2 - المصدر السابق ص 47 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 ، وعنه في في البحار ج 84 ص 99 ح 17 . ( 1 ) في المصدر : فاستقبل القبلة .